الشيخ الجواهري

364

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ نعم ربّما يقوى في النفس تخصيص هذا الحكم بالخرس الخلقي والصمم ] [ 1 ] . أمّا الخرس العارضي بقطع لسان ونحوه وكذلك الصمم فلا يثبت له هذا الحكم ، وهو جيّد جدّاً إن لم يكن إجماع على خلافه [ 2 ] . و [ المختار ] [ 3 ] أنّ الحكم ثابت على سببي اللعان وهو القذف وإنكار الولد [ 4 ] . بل [ المختار عدم ] [ 5 ] ثبوت الحكم لو قذفت الزوجة الزوج الأخرس أو الأصمّ [ 6 ] .

--> ( 1 ) الرياض 10 : 232 . ( 2 ) انظر الرياض 10 : 232 - 233 . ( 3 ) حكاه في الرياض 10 : 233 . الفقيه 4 : 50 ، ذيل الحديث 5072 . ( 4 ) ( 5 ) ( 4 ) رجال الكشي : 466 . ( 5 ) الوسائل 22 : 428 ، ب 8 من اللعان ، ح 3 .